تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور : ( الأول ) : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة ( 1 ) .
( الثاني ) : الإباحة ، وهي أيضا شرط ( 1 ) في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره .
شرح
الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الانتفاء . نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) : " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته . . " كون الطين ساترا صلاتيا . لأنه مما يستر به العورة ، فيكون موضوعا لاتمام الركوع والسجود ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعا . اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل الحشيش ، ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق متاعه ، لكنها غير ظاهرة ، فدعوى ساترية الطين في حال الاضطرار غير بعيدة . لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر تأملا ، لانصراف الصحيح عنهما جدا . والله سبحانه أعلم . فصل في شرائط لباس المصلي ( 1 ) وعرفت أيضا الاستدلال له . فراجع . ( 2 ) إجماعا في الجملة ، كما عن الناصريات والغنية ونهاية الإحكام