فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
( الأول ) : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم
فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله
في باب الطهارة ( 1 ) .
( الثاني ) : الإباحة ، وهي أيضا شرط ( 1 ) في جميع
لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره .
شرح
الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الانتفاء .
نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح ابن
جعفر ( عليه السلام ) : " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته . . " كون الطين
ساترا صلاتيا . لأنه مما يستر به العورة ، فيكون موضوعا لاتمام الركوع
والسجود ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعا . اللهم إلا أن
يدعى انصرافه إلى مثل الحشيش ، ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق
متاعه ، لكنها غير ظاهرة ، فدعوى ساترية الطين في حال الاضطرار غير
بعيدة . لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر تأملا ، لانصراف
الصحيح عنهما جدا . والله سبحانه أعلم .
فصل في شرائط لباس المصلي
( 1 ) وعرفت أيضا الاستدلال له . فراجع .
( 2 ) إجماعا في الجملة ، كما عن الناصريات والغنية ونهاية الإحكام