فصل في الستر والساتر
إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص
بحالة الصلاة .
فالأول : يجب ستر العورتين ( 1 ) القبل والدبر ،
عن كل مكلف من الرجل والمرأة ، عن كل أحد من ذكر
أو أنثى ، ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم . ويحرم على كل
منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر . ولا يستثنى من الحكمين
إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة
بل يجب الستر عن الطفل المميز ، خصوصا المراهق . كما أنه
يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى
عورة المميز .
ويجب ستر المرأة تمام بدنها ( 2 )
شرح
إطلاق يشمل المقام ، فإطلاق دليل وجوب الاستقبال بالميت محكم . نعم
لو تلاشى انتفى موضوع الاستقبال ، كما أنه لو لزم هتكه حرم النبش ،
لأن حرمة الهتك أهم من وجوب الاستقبال به وأعظم . والله سبحانه أعلم .
فصل في الستر والساتر
( 1 ) تقدم الكلام في وجوب ستر العورتين وحرمة النظر إليهما في أحكام
التخلي . فراجع .
( 2 ) إجماعا ، بل ضرورة من الدين ، ويشير إليه قوله تعالى : ( وليضربن