تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فصل في الستر والساتر إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة . فالأول : يجب ستر العورتين ( 1 ) القبل والدبر ، عن كل مكلف من الرجل والمرأة ، عن كل أحد من ذكر أو أنثى ، ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم . ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر . ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة بل يجب الستر عن الطفل المميز ، خصوصا المراهق . كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز .
ويجب ستر المرأة تمام بدنها ( 2 )
شرح
إطلاق يشمل المقام ، فإطلاق دليل وجوب الاستقبال بالميت محكم . نعم لو تلاشى انتفى موضوع الاستقبال ، كما أنه لو لزم هتكه حرم النبش ، لأن حرمة الهتك أهم من وجوب الاستقبال به وأعظم . والله سبحانه أعلم . فصل في الستر والساتر ( 1 ) تقدم الكلام في وجوب ستر العورتين وحرمة النظر إليهما في أحكام التخلي . فراجع . ( 2 ) إجماعا ، بل ضرورة من الدين ، ويشير إليه قوله تعالى : ( وليضربن
مستمسك العروة — صفحة 239 | السيد محسن الحكيم