عمن عدا الزوج والمحارم ( 1 ) ، إلا الوجه والكفين ( 2 ) مع
عدم التلذذ والريبة
شرح
ونساء أهل تهامة ونحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين ( * 1 ) ، والمرأة التي تموت
ليس معها محرم ( * 2 ) ، وغير ذلك من الموارد المتفرقة التي يعثر المتتبع على
مقدار وافر منها جدا . فلاحظ .
( 1 ) أما استثناء الأول فواضح . وأما الثاني : فسيأتي الكلام فيه .
( 2 ) كما عن الشيخ في النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار ، وأختاره
جماعة ممن تأخر عنه ، ومنهم شيخنا الأعظم ( ره ) في شرح كتاب النكاح
من الارشاد . ويشهد له خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) المروي في قرب الإسناد :
" عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التي لا تحل له ؟ قال ( عليه السلام ) :
الوجه والكفان وموضع السوار " ( * 3 ) ، وخبر مسعدة بن زياد " سمعت
جعفرا ( عليه السلام ) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال ( عليه السلام ) : الوجه
والكفين " ( * 4 ) ، ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا
لم يكن محرما ؟ قال ( عليه السلام ) : الوجه والكفان والقدمان " ( * 5 ) ، وخبر
زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في قول الله عز وجل : ( إلا ما ظهر
منها ) . قال ( عليه السلام ) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم " ( * 6 ) . ونحوه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 113 من أبواب مقدمة النكاح .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت .
( * 3 ) قرب الإسناد ج : 1 باب ما يجب على النساء في الصلاة .
( * 4 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 3 .