شرح
خبر أبي بصير ( * 1 ) ، إلا أن فيه الخاتم والمسكة وهي القلب ( والقلب
بالضم السوار ) . وخبر المفضل بن عمر : " في المرأة تموت في السفر مع
رجال ليس فيهم ذو محرم . قال ( عليه السلام ) ولا يكشف لها شئ من محاسنها
التي أمر الله سبحانه بسترها . قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل
بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها " ( * 2 ) . وفي
صحيح داود بن فرقد : " يغسلون كفيها " ( * 3 ) . وقريب منه خبر
جابر ( * 4 ) ، وخبر أبي سعيد " في الرجل يموت مع نسوة ليس فيهن
له محرم . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان
يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي " ( * 5 ) بناء على عدم الفصل بين
الرجل والمرأة ، المؤيد ذلك كله أو المعتضد بما ورد من نظر سلمان ( ره )
لكف الزهراء ( عليها السلام ) دامية ( * 6 ) ، ونظر جابر ( رض ) وجهها أصفر تارة
وأحمر أخرى ( * 7 ) ، وتعرض جملة من النصوص ( * 8 ) الواردة في باب حكم
النظر في جملة من الموارد التي هي مظنة الاستثناء للذراعين والشعر والرأس
دون الوجه والكفين مع أنهما أولى بالتعرض ، لغلبة الابتلاء ، فالسكوت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .
( * 6 ) في البحار : 43 ص : 28 الطبعة الحديثة هكذا : ( روي أن سلمان قال : كانت
فاطمة ( عليها السلام ) جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين ( عليه السلام ) في
ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت : يا بنت رسول الله دبرت كفاك . . ) .
( * 7 ) الوسائل باب : 120 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 3 .
( * 8 ) تقدمت الإشارة إلى موضعها عن قريب .