تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
في الطواف ( 1 ) . ويجب استقبال عينها ( 2 ) ، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد .
شرح
على النقل الذي ادعاه من طريق الأصحاب . قال في المدارك : " وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب " . وفي كشف اللثام قال : " وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة وتخالفه أخبارنا " ، ثم ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره . ( 1 ) لعدم الملازمة بين الطواف وما نحن فيه . ( 2 ) كما عن السيد ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، والمحقق في النافع . ونسب إلى المتأخرين بل إلى الأكثر والمشهور . وكلام أكثرهم وإن كان : " الكعبة قبلة القريب وجهتها قبلة البعيد " ، لكن مرادهم من الجهة ما سيأتي ، فيرجع إلى أنها قبلة مطلقا . ويشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التي عقد لها في الوسائل بابا وإن لم يستوفها فيه ( * 1 ) . فراجعه . وفي حاشية المدارك : " إن كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الاقرار به يلقن الأموات فضلا عن الأحياء كالاقرار بالله تعالى " . ونحوها غيرها . وفي الجواهر : " يعرفه الخارج عن الاسلام فضلا عن أهله " . ومع ذلك حكي عن الشيخين وجماعة من القدماء وبعض المتأخرين : أن الكعبة قبلة لمن في المسجد ، وهو قبلة لمن في الحرم . وهو قبلة لمن خرج عنه . وفي الشرائع : أنه الأظهر . وفي الذكرى : نسبه إلى أكثر الأصحاب . وعن الخلاف : الاجماع عليه . وأستدل له مضافا إلى الاجماع المذكور ، وما عن مجمع البيان من نسبته إلى أصحابنا بمرسل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القبلة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 176 | السيد محسن الحكيم