پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 478

پدیدآورندگان:

ص۴۷۸
شرح
انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة آنفا ( * 1 ) . وفي المختلف : " لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه إجماعا " . هذا ، ولا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيمم : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) ( * 2 ) ، وظاهر قوله صلى الله عليه وآله : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( * 3 ) وقوله ( ع ) " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ( * 4 ) ، ونحو ذلك أن التيمم مطهر كالماء ، غاية الأمر أن ورود ذلك مورد الاضطرار يقتضي أن يكون مطهرا طهارة ناقصة لا أنه مبيح . وأما أنه المستفاد من الاجماع : فهو كما ذكر . قال في المعتبر : " التيمم لا يرفع الحدث . وهو مذهب العلماء كافة . وقيل : يرفع . واختلف في نسبة هذا القول ، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك . لنا الاجماع ، فإن الحكاية المذكورة لا تقدح فيه ، وقال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم : أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا يرفع الحدث " . وفي جامع المقاصد " أجمع علماء الإسلام - إلا شاذا - على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة " . ونحوه كلام غيره . وقد اشتهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام أصحابنا وغيرهم . إلا أن الاعتماد على الاجماع المذكور غير ظاهر ، لتعليلهم له - كما في المعتبر وغيره - بأن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 1 - 2 . ( * 2 ) المائدة : 6 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 1 .