ظاهر الكف ( 1 ) اليمنى بباطن اليسرى ( 2 ) ، ثم مسح تمام ظاهر
اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع . ويجب
من باب المقدمة ( 3 ) إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين
شرح
الخزاز عنه ( ع ) ( * 1 ) ، محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة
وإن حكي عن ظاهر الفقيه الفتوى به . ولعله محمول على ذلك أيضا فلاحظ .
( 1 ) إجماعا ظاهرا كما عن جماعة ولم يعرف فيه مخالف . ويشهد له
ما في حسن الكاهلي : " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى ( * 2 ) ،
ونحوه موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) المروي عن مستطرفات السرائر
قال فيه : " ثم مسح بجبينه ، ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر
الأخرى ( * 3 ) " . لكن في النسخة المصححة من الوسائل قد ضرب على
لفظ " الظهر " كما هو كذلك فيما يحضرني من نسخة السرائر ، ويناسبه
ما بعده من قوله : " فمسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " .
( 2 ) المسح بالباطن هنا وفي الوجه تابع لضرب الباطن الذي تقدم
الكلام فيه . ويشير إلى تعين الباطن ما في حسن الكاهلي .
( 3 ) ليس المقام من باب المقدمة العلمية التي تجب عقلا من باب
وجوب الاحتياط ، لأن تلك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع بحيث
يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع ، ولا من باب المقدمة
الخارجية ، لعدم المقدمية بين مسح ما دخل في الحد وما خرج عنه ، بل
المقام من باب آخر كما تقدم ذلك في الوضوء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 9 .