تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ظاهر الكف ( 1 ) اليمنى بباطن اليسرى ( 2 ) ، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع . ويجب من باب المقدمة ( 3 ) إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين
شرح
الخزاز عنه ( ع ) ( * 1 ) ، محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة وإن حكي عن ظاهر الفقيه الفتوى به . ولعله محمول على ذلك أيضا فلاحظ . ( 1 ) إجماعا ظاهرا كما عن جماعة ولم يعرف فيه مخالف . ويشهد له ما في حسن الكاهلي : " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى ( * 2 ) ، ونحوه موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) المروي عن مستطرفات السرائر قال فيه : " ثم مسح بجبينه ، ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى ( * 3 ) " . لكن في النسخة المصححة من الوسائل قد ضرب على لفظ " الظهر " كما هو كذلك فيما يحضرني من نسخة السرائر ، ويناسبه ما بعده من قوله : " فمسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " . ( 2 ) المسح بالباطن هنا وفي الوجه تابع لضرب الباطن الذي تقدم الكلام فيه . ويشير إلى تعين الباطن ما في حسن الكاهلي . ( 3 ) ليس المقام من باب المقدمة العلمية التي تجب عقلا من باب وجوب الاحتياط ، لأن تلك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع بحيث يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع ، ولا من باب المقدمة الخارجية ، لعدم المقدمية بين مسح ما دخل في الحد وما خرج عنه ، بل المقام من باب آخر كما تقدم ذلك في الوضوء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 413 | السيد محسن الحكيم