شرح
( الثاني ) : أن يمر تمام كل منهما على تمام الممسوح . ( الثالث ) : أن يمر
تمام إحداهما على بعضه وتمام الأخرى على الباقي . ( الرابع ) : أن يمر
كلا من الكفين في الجملة - ولو بعضا من كل منها - على جميع أجزاء
الممسوح . ( الخامس ) : أن يمر كلا من اليدين في الجملة - ولو بعض
كل منهما - على بعض الممسوح بحيث لا يبقى منه جزء إلا وقد مر عليه
بعض الماسح .
والأول : متعذر أو متعسر ، لتوقفه على إمرار كل من اليدين
مرات متعددة بتعدد الخطوط الطولية للجبهة والجبينين . ولذا لم ينسب
إلى أحد .
والثاني : منسوب إلى ظاهر المدارك وغيرها ، وفي صحة النسبة تأمل
وهو يتوقف أولا : على ظهور الأدلة في استيعاب الماسح ، وعلى ظهورها
في لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة بكل منها . وهما معا غير ثابتين ، بل
الأول منهما خلاف قول الباقر ( ع ) في صحيح زرارة : " ثم مسح جبينه
بأصابعه " ( * 1 ) . ويتوقف حصوله على المسح بكل من اليدين تدريجا .
وهو غير ظاهر منها لو لم يكن الظاهر الدفعة .
وأما الثالث : فنسب إلى ظاهر لوامع النراقي . وفيه الاشكال الأول
مضافا إلى أن لازمه تكرار المسح ، لأن الغالب أن الكفين أوسع من
مجموع الجبهة والجبينين ، فلا يحصل المسح بتمام كل من الكفين بالمسح
مرة واحدة ، وظاهر النصوص البيانية الاجتزاء بمسح واحد .
وأما الرابع : فنسب إلى بعض ويرد عليه الاشكال الأخير . فيتعين
الخامس ، فإنه الذي يساعده الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 8 .