تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 19 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته ( 1 ) . نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة
شرح
الطهارة المائية وجود الملاك . ( الثاني ) : إنه يمكن اثبات وجود الملاك بأدلة وجوب الطهارة المائية بنحو الدلالة الالتزامية . ( الثالث ) : أنه لو بني على عدم صحة التعبد بالملاك فيمكن التقرب بالطلب الفعلي . ( الرابع ) : أن أدلة نفي الحرج لا تنفي الطلب وإنما تنفي الالزام . ( الخامس ) : أن الاقدام على الفعل لا يمنع من تطبيق أدلة نفي الحرج في العبادات وإن كان يمنع عنه في غيرها . ( 1 ) كما صرح به في كشف الغطاء قال : " ولو انكشف عدم الضيق أو عدم الخوف صح ما فعله " . ويقتضيه تعليق مشروعية التيمم على الخوف من البرد في صحيحي البزنطي وداود بن سرحان : " في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد . فقال ( ع ) : لا يغتسل ويتيمم " ( * 1 ) المعتضدين بخبري يعقوب بن سالم وداود الرقي المتقدمين ( * 2 ) ، فإنه إذا ثبت مشروعية التيمم مع الخوف ثبت مع الاعتقاد بطريق أولى . وإذا صح التيمم كان مجزئا إجماعا حكاه جماعة كما يأتي إن شاء الله في محله . وأما صحيح ابن سنان : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل . فقال ( ع ) : يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " ( * 3 ) ، فهو أجنبي عما نحن فيه ، وإنما يقتضي الإعادة عند ارتفاع الضرر . وسيجئ ما يدل على خلافه من النص والاجماع بل صدره - بضميمة ما يأتي مما يدل على الاجزاء - يقتضي الاجزاء فيما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 7 و 8 . ( * 2 ) تقدم ذكرها في أوائل الفصل . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التيمم ، حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 334 | السيد محسن الحكيم