( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزن
وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه ( 1 ) من الغلوة والغلوتين :
( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 2 ) لعجز :
من كبر ، أو خوف من سبع أو لص ( 3 ) ، أو لكونه في بئر
مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه
بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
شرح
سقوط وجوب الوضوء ومشروعية التيمم .
( 1 ) بلا خلاف . ولو كان الجانب الواحد بعضه حزنا وبعضه سهلا
فالنص قاصر عن شموله . ومقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب
الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة . لكن قال في الجامع المقاصد : " ولو اختلفت
في ذلك توزع الحكم بحسبها " . وكأنه لفهم المناط .
( 2 ) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : " وعدم
الوصلة كعدم الماء ، وهو إجماع " . ويشهد له جملة من النصوص كصحيح
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال
عليه السلام : ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض
فليتيمم " ( * 1 ) . ونحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه ( ع ) ( * 2 )
وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) ( * 3 ) وزاد في الأخير : " ولا تقع في
البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " .
( 3 ) إجماعا كما في كشف اللثام ، كما يشهد به - مضافا إلى أدلة
نفي الحرج والضرر - خبر يعقوب بن سالم المتقدم . ( ودعوى ) أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 2 .