تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزن وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه ( 1 ) من الغلوة والغلوتين :
( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 2 ) لعجز : من كبر ، أو خوف من سبع أو لص ( 3 ) ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
شرح
سقوط وجوب الوضوء ومشروعية التيمم . ( 1 ) بلا خلاف . ولو كان الجانب الواحد بعضه حزنا وبعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله . ومقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة . لكن قال في الجامع المقاصد : " ولو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها " . وكأنه لفهم المناط . ( 2 ) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : " وعدم الوصلة كعدم الماء ، وهو إجماع " . ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال عليه السلام : ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " ( * 1 ) . ونحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه ( ع ) ( * 2 ) وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) ( * 3 ) وزاد في الأخير : " ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " . ( 3 ) إجماعا كما في كشف اللثام ، كما يشهد به - مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر - خبر يعقوب بن سالم المتقدم . ( ودعوى ) أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 322 | السيد محسن الحكيم