التكلم زائدا عنده ( 1 ) ( السادس ) : البكاء عنده ( السابع ) :
أن يحضره عملة الموتى ( الثامن ) : أن يخلى عنده النساء وحدهن
خوفا من صراخهن عنده .
فصل
لا تحرم كراهة الموت ( 2 ) . نعم يستحب عند ظهور
أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ( 3 ) ،
ويكره تمني الموت ولو
شرح
" لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما " ( * 1 ) ،
ونحوه رواية ابن أبي حمزة في الحائض ( * 2 ) . وعن المقنع أنه لا يجوز ،
ولكن لا يساعده التعليل ، ولا التسالم . ولعل مراده الكراهة .
( 1 ) ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار .
فصل
( 2 ) فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة بعدة طرق :
" ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن ، يكره الموت
وأكره مساءته " ( * 3 ) .
( 3 ) لأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص ( * 4 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الاحتضار حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 75 من أبواب الدفن .