( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد ( 1 ) . أو غيره ( 2 ) ( الثالث ) :
إبقاؤه وحده ( 3 ) ، فإن الشيطان يعبث في جوفه ( الرابع ) :
حضور الجنب والحائض ( 4 ) عنده حالة الاحتضار ( الخامس ) :
شرح
في ناحية ، فكان إذا دني منه إنسان قال : لا تمسه ، فإنه إنما يزداد ضعفا :
وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسه على هذه الحال أعان عليه " ( * 1 )
ومقتضاه حرمة المس ، ولا سيما إذا كان يوجب أذاه ، كما في المتن .
( 1 ) إجماعا عن الخلاف ، وجامع المقاصد . وليس عليه نص ظاهر
بل الوجه فيه فتوى الجماعة ، وما عن التهذيب أنه قال : " سمعناه مذاكرة
من الشيوخ " ، بناء على قاعدة التسامح ، وإن كان المحكي عن الفاخر أنه
أمر بجعل الحديد على بطنه ، وعن ابن الجنيد أنه يوضع شئ عليها . هذا
لو أريد ذلك بعد الموت ، كما لعله الظاهر من فحاوي كلمات الأصحاب ،
كما في الجواهر ، أما لو أريد حال الاحتضار فيمكن استفادته من النهي
عن مسه . فتأمل .
( 2 ) كما عن المنتهى ، والتذكرة ، والمسالك .
( 3 ) لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) : " ليس من ميت
يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه " ( * 2 ) ، وفي مرسل
الفقيه : " لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به في جوفه " ( * 3 ) .
( 4 ) وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم ، وفي رواية يونس : " لا تحضر
الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين " ( * 4 ) ، وفي مرفوع العلل :
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 44 من أبواب الاحتضار ، حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل ، باب : 42 من أبواب الاحتضار ، حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل ، باب : 42 من أبواب الاحتضار ، حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل ، باب : 43 من أبواب الاحتضار ، حديث : 2 .