ولدها . فإلى أن يشق جنبها الأيسر ( 1 ) لاخراجه ، ثم خياطته
فصل في المكروهات
وهي أمور : ( الأول ) : أن يمس في حال النزع ، فإنه
يوجب أذاه ( 2 ) .
شرح
مات ، ثم يغسل ويكفن " ( * 1 ) ، وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق :
" قال أبو عبد الله عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ،
والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن " ( * 2 ) ، وفي رواية إسحاق :
" عن الغريق أيغسل ؟ قال ( ع ) : نعم ، ويستبرأ . قلت : وكيف
يستبرأ ؟ قال ( ع ) : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، وكذلك - أيضا -
صاحب الصاعقة ، فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت ( * 3 ) ، ونحوها غيرها . ومن
الأخير يعلم عموم الحكم لكل مشتبه ، ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاثة أيام
لأنها توجب العلم بالموت غالبا ، كما يشهد به - مضافا إلى دعوى جماعة
الاجماع على اعتبار العلم في جواز الدفن - الاقتصار على اليومين في ذيل
الموثق المتقدم : " وسئل عن المصعوق فقال ( ع ) : إذا صعق حبس
يومين ، ثم يغسل ويكفن " ، بل هو مقتضى حكومة التعليل في رواية
إسحاق على ذكر العدد . فلاحظ .
( 1 ) كما سيأتي إن شاء الله في أواخر فصل الدفن .
فصل في المكروهات
( 2 ) لموثق زرارة : " ثقل ابن لجعفر ( ع ) وأبو جعفر ( ع ) جالس
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب 48 من أبواب الاحتضار ، حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل ، باب : 48 من أبواب الاحتضار ، حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل ، باب : 48 من أبواب الاحتضار ، حديث : 3 .