إن مات في الليل ( السابع ) : إعلام المؤمنين ( 1 ) ليحضروا
جنازته ( الثامن ) : التعجيل في دفنه ( 2 ) ، فلا ينتظرون الليل
إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك
في موته فينتظر حتى اليقين ( 3 ) ، وإن كانت حاملا مع حياة
شرح
أبي عبد الله ( ع ) حتى أخرج به إلى العراق ، ثم لا أدري ما كان " ( * 1 )
ودلالته قاصرة كما اعترف به جماعة ، فلم يبق إلا الاعتماد على الفتوى ،
ولا بأس به بناء على قاعدة التسامح ، وجريانها في المقام ، وكلاهما
- ولا سيما الأول - محل إشكال .
( 1 ) للنصوص ، كما في المستند ، منها : صحيح ابن سنان : " ينبغي
لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته " ( * 2 ) . وفي الصحيح
عن ذريح : " عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 3 )
وفي مرسل القاسم بن محمد : " إن الجنازة يؤذن بها الناس " ( * 4 ) .
( 2 ) بلا خلاف ، كما عن جماعة ، بل إجماعا ، كما عن آخرين ، ففي
خبر جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر
الناس لا ألفين رجلا منكم مات : له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا
رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس
ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم " ( * 5 ) ، وفي مرسل الفقيه :
" كرامة الميت تعجيله " ( * 6 ) .
( 3 ) ففي موثق عمار : " الغريق يحبس حتى يتغير ، ويعلم أنه قد
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 45 من أبواب الاحتضار ، ، حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل ، باب : 1 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل ، باب : 1 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل ، باب : 1 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل : باب ، 47 من أبواب الاحتضار ، حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل ، باب : 47 من أبواب الاحتضار ، حديث : 7 .