ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه ( 1 ) مع الاحتمال المذكور .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد
يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة
إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة ( 2 ) ،
( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء
والرامي : هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفي كشف اللثام وغيره : القطع به ، لاطلاق النص . ودعوى
انصرافه عن صورة عدم انتقاض تيممه بحدث ، ويكون المرجع فيها
استصحاب صحة التيمم . غير ظاهرة .
( 2 ) الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام فيما قبلها ، وفي الذكرى
صرح بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأولى مع اتحاد
المكان . ذكر ذلك بعد مباحث التخلي ، ونحوه في جامع المقاصد إذا كان
الظن قويا ، ومرادهم صورة بقاء الظن بحاله ، بناء منهم على الاجتزاء
بذلك في الطلب مطلقا ، وفي التحرير : " لو دخل عليه وقت صلاة أخرى
وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال أقربه عدم الوجوب .
ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب " . وظاهر إطلاقه المنافاة
لما سبق ، إلا أن يحمل على صورة عدم نقض تيممه بحدث ، ليكون
الوجه في عدم الوجوب استصحاب صحة التيمم بعد قصور الأدلة على شمول
المورد . وهو - مع بعده عن كلامه - لا يتجه بالإضافة إلى احتمال تفويت
الطهارة المائية . أو يكون المراد صورة ما إذا كان احتمال العثور على الماء
- لو طلب ثانيا - غير معتد به عند العقلاء ، فيكون اليأس من العثور
على الماء الحاصل بالطلب الأول بحاله .
( 3 ) وفي كشف اللثام : أنه المعروف ، ويقتضيه الاطلاق المقامي