تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه ( 1 ) مع الاحتمال المذكور .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة ( 2 ) ، ( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي : هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفي كشف اللثام وغيره : القطع به ، لاطلاق النص . ودعوى انصرافه عن صورة عدم انتقاض تيممه بحدث ، ويكون المرجع فيها استصحاب صحة التيمم . غير ظاهرة . ( 2 ) الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام فيما قبلها ، وفي الذكرى صرح بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأولى مع اتحاد المكان . ذكر ذلك بعد مباحث التخلي ، ونحوه في جامع المقاصد إذا كان الظن قويا ، ومرادهم صورة بقاء الظن بحاله ، بناء منهم على الاجتزاء بذلك في الطلب مطلقا ، وفي التحرير : " لو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال أقربه عدم الوجوب . ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب " . وظاهر إطلاقه المنافاة لما سبق ، إلا أن يحمل على صورة عدم نقض تيممه بحدث ، ليكون الوجه في عدم الوجوب استصحاب صحة التيمم بعد قصور الأدلة على شمول المورد . وهو - مع بعده عن كلامه - لا يتجه بالإضافة إلى احتمال تفويت الطهارة المائية . أو يكون المراد صورة ما إذا كان احتمال العثور على الماء - لو طلب ثانيا - غير معتد به عند العقلاء ، فيكون اليأس من العثور على الماء الحاصل بالطلب الأول بحاله . ( 3 ) وفي كشف اللثام : أنه المعروف ، ويقتضيه الاطلاق المقامي
مستمسك العروة — صفحة 308 | السيد محسن الحكيم