تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( أحدها ) : عدم وجدان الماء ( 1 ) بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ( 2 ) ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه . ( 3 )
شرح
( 1 ) إجماعا ادعاه جماعة كثيرة ، وفي التذكرة وغيرها : نسبته إلى إجماع العلماء . ويقتضيه الكتاب والسنة المتواترة . ( 2 ) هو مذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى ، وعن الخلاف . وما في التذكرة عن السيد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر ، ليس خلافا منه في ذلك ، لبنائه على وجوب التيمم والصلاة ، وإنما خلافه في الاجتزاء بها على نحو لا تجب عليه الإعادة . نعم عن أبي حنيفة وغيره : أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلي . بل عن زفر : دعوى الاجماع عليه . وإطلاق الآية في وجه يردهم . ( 3 ) هو مذهب علمائنا كما في المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد لظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة في كون موضوعه عدم الماء الكافي ، وقاعدة الميسور قد تقدم في بعض المباحث السابقة الاشكال في ثبوتها بنحو الكلية بحيث يرجع إليها عند الشك . مضافا إلى اطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح عبد الله بن علي الحلبي : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال عليه السلام : لا ، بل يتيمم " ( * 1 ) ، ونحوه صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب التيمم حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 292 | السيد محسن الحكيم