تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الامكان لا بأس بهما . والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض ، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع ، أو عدم وجود الانسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه . ( مسألة 1 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق . وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك . ( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده ، أو لمنع مانع - يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر ، مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال . أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك . والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول . وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . ( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه ومات في بطنها ولد من مسلم - بنكاح أو شبهة ، أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا . والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي