دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة .
( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه ، من القير والآجر ونحو
ذلك . كما أن في السفينة إذا أريد القائه في البحر لا بد من
اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء .
( مسألة 6 ) : مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر ، أو
الحديد ، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها - تخرج
من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع
الحاجة إليها .
( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة
وغيرها .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه
أيضا يسقط وجوب الاستقبال ، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو
بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل
المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما
مسلما . وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر
مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما
لا يجوز العكس أيضا . نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز
دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين
يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن
مستمسك العروة — صفحة 252
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٥٢