تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة . ( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه ، من القير والآجر ونحو ذلك . كما أن في السفينة إذا أريد القائه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء . ( مسألة 6 ) : مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر ، أو الحديد ، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها - تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . ( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها . ( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال ، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين . ( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما . وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . ( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضا . نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن