پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي ( 1 ) ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها
شرح
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن " ( * 1 ) . ونحوه في الدلالة على ذلك غيره . وعن ظاهر الحلي : اشتراط صلاتهن بعدم الرجال . وليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة " ( * 2 ) . لكنه - مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه - محتمل لإرادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة ، لا مجرد الحضور عند الميت . ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته ، ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن . نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي . لكن الظاهر عدم العمل به . ( 1 ) عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية ، لكن في المقدار المزاحم لها ، فلو امتنع الولي من الإذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعي بناء على
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .