الثاني : أن يكون من القطن .
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا
الحبرة ، ففي بعض الأخبار إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في
حبرة حمراء ( 1 ) .
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلي فيه .
السادس : أن يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة . وهي
- على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق .
وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمي بالذريرة سابقا . ولا
يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( ع ) ومسحه بالضريح
المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( ع ) بعد غسله بماء الفرات
أو بماء زمزم .
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت
والأيسر منها على أيمنه .
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين
بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين . والأولى
أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس
قبل التكفين .
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 3 .