الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما . والأولى
أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد ،
تشد من الحقوين ، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه
لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت
رجليه إلى جانب الأيمن .
السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة . والأولى
كونها بردا يمانيا . بل يستحب لفافة ثالثة أيضا ، خصوصا
في الامرأة .
السابع : أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجلين بحيث يستر
العورتين ، ويوضع عليه شئ من الحنوط . وإن خيف خروج
شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن . وكذا لو خيف
خروج الدم من منخريه . وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة .
وكذا ما أشبه ذلك ،
فصل في بقية المستحبات
وهي - أيضا - أمور :
الأول : إجادة الكفن ، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة
بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( ع ) بكفن
قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوبا عليه ( 1 ) .
هامش
( * 1 ) المنقول في الوسائل عنه ( ع ) : إن كفنه بقيمة ألفي دينار وخمسمائة راجع باب : 30
من أبواب التكفين حديث : 1 . ولا يوجد فيها روايته بما في المتن .