تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فصل في مستحبات الكفن وهي أمور : أحدها : العمامة للرجل . ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة . ويكفي فيها - أيضا - المسمى .
شرح
للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن ( ع ) إذ مات بالأبواء مع الحسين ( ع ) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت ، وأنه غطى وجهه ورأسه ( * 1 ) . وفي موثق سماعة : " في المحرم يموت قال ( ع ) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب " ( * 2 ) . ونحوه صحيح ابن مسلم ( * 3 ) . ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من أنه لا يغطى وجهه ورأسه ، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرما ، ولما عن الصادق ( ع ) : " من مات محرما بعثه الله ملبيا " ( * 4 ) ، وللخبر . " لا تخمروا رأسه " ( * 5 ) . والجميع - كما ترى - قاصر في نفسه ، غير صالح لمعارضة ما عرفت . والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 و 3 و 5 و 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 6 . ( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 179 | السيد محسن الحكيم