فصل في مستحبات الكفن
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل . ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا
والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت
حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن
من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة . ويكفي فيها
- أيضا - المسمى .
شرح
للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن ( ع ) إذ مات بالأبواء
مع الحسين ( ع ) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت ، وأنه
غطى وجهه ورأسه ( * 1 ) . وفي موثق سماعة : " في المحرم يموت قال ( ع )
يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب " ( * 2 ) .
ونحوه صحيح ابن مسلم ( * 3 ) . ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد
وابن أبي عقيل والجعفي من أنه لا يغطى وجهه ورأسه ، للنهي عن تطييبه
الدال على بقائه محرما ، ولما عن الصادق ( ع ) : " من مات محرما بعثه
الله ملبيا " ( * 4 ) ، وللخبر . " لا تخمروا رأسه " ( * 5 ) . والجميع - كما
ترى - قاصر في نفسه ، غير صالح لمعارضة ما عرفت . والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 و 3 و 5 و 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 6 .
( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .