پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما . والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن . السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة . والأولى كونها بردا يمانيا . بل يستحب لفافة ثالثة أيضا ، خصوصا في الامرأة . السابع : أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجلين بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شئ من الحنوط . وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن . وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه . وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة . وكذا ما أشبه ذلك ،
فصل في بقية المستحبات وهي - أيضا - أمور : الأول : إجادة الكفن ، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( ع ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوبا عليه ( 1 ) .
پاورقی
( * 1 ) المنقول في الوسائل عنه ( ع ) : إن كفنه بقيمة ألفي دينار وخمسمائة راجع باب : 30 من أبواب التكفين حديث : 1 . ولا يوجد فيها روايته بما في المتن .