نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة
الترتيب في الماء الكثير ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده
قبل الشروع في الغسل ( 2 )
شرح
لاطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى ، ففي خبر محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( ع ) : " غسل الميت مثل غسل الجنب " ( * 1 ) ، ونحوه
غيره . وعن التذكرة : أنه استشكله . وفي كشف اللثام : الأقوى العدم .
وجعله في الجواهر الأظهر ، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق
التشبيه ، وأضاف إلى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل ، والاحتياط
وظواهر الفتاوى ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره .
لكن الظهور في ذلك ممنوع ، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما
هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة .
( 1 ) اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) . لحصول الغسل وعدم
منافاته للترتيب .
( 2 ) بل وجوبه محكي عليه الاجماع عن التذكرة ونهاية الإحكام وكشف
الالتباس والمفاتيح . وفي المنتهى ، وعن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه .
وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب . ويقتضيه ما في المرسل
عن يونس عنه ( ع ) : " إمسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ
فالقه ، ثم اغسل رأسه ، ثم أضجعه على جنبه الأيسر . . . " ( * 2 ) ، وما
في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .