تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويجب على هذا الترتيب ( 1 ) ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ( 2 ) وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ( 3 ) ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل
شرح
الأمر بذلك في جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن غسل الميت ، فقال ( ع ) : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح . قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم " ( * 1 ) ونحوه غيره . ولأجله يضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين . وكأنه لاطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة ، وقد عرفت إشكاله . ( 1 ) على المشهور المعروف . ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب إلى ابن حمزة نفي اعتباره . وكأنه لاطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي : " قال أبو عبد الله ( ع ) : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح " ( * 2 ) وفيه : أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره . ( 2 ) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط ، وعن التذكرة والنهاية : فيه وجهان من حصول الانقاء ، ومن مخالفة الأمر . وضعفه ظاهر . ( 3 ) بلا خلاف كما عن كشف الالتباس ، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك ، واتفاق فقهاء أهل البيت ( ع ) كما في المعتبر ، وإجماعا كما عن الإنتصار والخلاف والذكرى . ويشهد به ما في موثق عمار عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت ، حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 119 | السيد محسن الحكيم