( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى
الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة ( 1 ) .
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال ( 2 ) : " الأول " : بماء السدر ،
" الثاني " : بماء الكافور ( 3 ) ، " الثالث " : بالماء القراح ،
شرح
ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر ( ع ) ( * 1 ) .
( 1 ) تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في
المتن بين المقامين . فلاحظ .
فصل في كيفية غسل الميت
( 2 ) هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر ، وعن كشف
الرموز والمدارك والذخيرة . وعن الخلاف ، والغنية : الاجماع عليه . ويدل
عليه الأمر به في جملة من النصوص ( * 2 ) . ولأجله يضعف ما عن سلار
من وجوب الواحد بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنه كغسل الجنابة ( * 3 )
ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا ( * 4 ) إذا الأول
لا مجال له مع الدليل ، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية ، والثالث
على إرادة التداخل ، بل لعله هو الظاهر منه .
( 3 ) كما هو المشهور . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه . ويقتضيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الغسل الميت .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت .
( * 4 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت .