تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة ( 1 ) .
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال ( 2 ) : " الأول " : بماء السدر ، " الثاني " : بماء الكافور ( 3 ) ، " الثالث " : بالماء القراح ،
شرح
ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر ( ع ) ( * 1 ) . ( 1 ) تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين . فلاحظ . فصل في كيفية غسل الميت ( 2 ) هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر ، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة . وعن الخلاف ، والغنية : الاجماع عليه . ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص ( * 2 ) . ولأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنه كغسل الجنابة ( * 3 ) ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا ( * 4 ) إذا الأول لا مجال له مع الدليل ، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية ، والثالث على إرادة التداخل ، بل لعله هو الظاهر منه . ( 3 ) كما هو المشهور . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه . ويقتضيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الغسل الميت . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت .
مستمسك العروة — صفحة 118 | السيد محسن الحكيم