وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ( 1 ) ، بل وكذا عظم
الصدر وإن لم يكن معه لحم ( 2 ) . وفي الكفن يجوز الاقتصار على
الثوب واللفاقة ( 3 ) ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا ،
والأحوط القطعات الثلاث ( 4 ) مطلقا . ويجب حنوطها أيضا ( 5 ) .
( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب
اجراء جميع الأعمال ( 6 ) .
شرح
الاستحباب متعين .
فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو
استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على
صدق البقاء عرفا معه . أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون
الصلاة على الصدر بعضا من الصلاة على الكل . فلاحظ .
( 1 ) لما عرفت .
( 2 ) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن
فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه .
( 3 ) لأنهما الثابتان قبل الانفصال .
( 4 ) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب . ووجهه : ما أشرنا إليه في
عظم الصدر .
( 5 ) كما عن الشيخ وسلار وغيرهما . وهو في محله إن كان المحل باقيا
أما إذا لم يكن باقيا فوجوبه غير ظاهر . وعن الشهيد وجماعة : لا اشكال
في عدمه مع عدم بقاء محله .
( 6 ) كما تقدم عن المحقق . ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم ( * 1 )
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق .