تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ( 1 ) ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ( 2 ) . وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفاقة ( 3 ) ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاث ( 4 ) مطلقا . ويجب حنوطها أيضا ( 5 ) . ( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال ( 6 ) .
شرح
الاستحباب متعين . فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه . أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضا من الصلاة على الكل . فلاحظ . ( 1 ) لما عرفت . ( 2 ) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه . ( 3 ) لأنهما الثابتان قبل الانفصال . ( 4 ) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب . ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر . ( 5 ) كما عن الشيخ وسلار وغيرهما . وهو في محله إن كان المحل باقيا أما إذا لم يكن باقيا فوجوبه غير ظاهر . وعن الشهيد وجماعة : لا اشكال في عدمه مع عدم بقاء محله . ( 6 ) كما تقدم عن المحقق . ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم ( * 1 )
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق .
مستمسك العروة — صفحة 117 | السيد محسن الحكيم