تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وتلف في خرقة ( 1 ) وتدفن ( 2 ) ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ( 3 ) ، وكذا إن كان عظما مجردا ( 4 ) . وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده
شرح
وسنبين ضعفه " . ( 1 ) كذا في عبارة جماعة . وفي عبارة آخرين : أنها تكفن . وجعله في كشف اللثام هو الظاهر وكأنه لأن العمدة في دليله الاجماع ، ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن . نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام ، فتكفن بثلاثة أثواب . وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة ، فإن كان محلا للاثنين كفن بهما ، وإن كان محل واحد كفن بواحد ، بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية . وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب . ( 2 ) إجماعا . ( 3 ) قد عرفت وجهه ، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقا . ( 4 ) كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ، فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام ، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم ، بضميمة قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال . لكن عرفت الاشكال فيهما ، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضا ، مضافا إلى امكان منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل . ولأجله كان ظاهر جماعة : العدم . وقواه شيخنا الأعظم ( ره ) . وهو في محله .