وتلف في خرقة ( 1 ) وتدفن ( 2 ) ، وإن كان الأحوط تكفينها
بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ( 3 ) ، وكذا إن كان
عظما مجردا ( 4 ) . وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا
الصدر وحده
شرح
وسنبين ضعفه " .
( 1 ) كذا في عبارة جماعة . وفي عبارة آخرين : أنها تكفن . وجعله
في كشف اللثام هو الظاهر وكأنه لأن العمدة في دليله الاجماع ، ولأجله
كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن . نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة
كان الواجب التكفين المعهود للميت التام ، فتكفن بثلاثة أثواب . وربما
احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة ، فإن كان محلا للاثنين
كفن بهما ، وإن كان محل واحد كفن بواحد ، بناء على أن التنزيل في
المرسل ملحوظ فيه الجزئية . وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب .
( 2 ) إجماعا .
( 3 ) قد عرفت وجهه ، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقا .
( 4 ) كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ،
فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل
العظام ، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير
أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم ، بضميمة
قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال . لكن عرفت
الاشكال فيهما ، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضا ، مضافا إلى امكان
منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل . ولأجله
كان ظاهر جماعة : العدم . وقواه شيخنا الأعظم ( ره ) . وهو في محله .