كما سيأتي إن شاء الله ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت
عن الترتيبي ( 3 ) ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم
الواجب ( 4 ) وحال الاحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم
يرض بالارتماس فيه .
( مسألة 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من
شرح
في ذلك - كما ربما يترائى من محكي عبارة المنتهى - ضعيف .
( 1 ) ويأتي وجهه .
( 2 ) نسبه في الحدائق إلى بعض محدثي متأخري المتأخرين ، وتبعه
كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا . ويدل عليه الأمر به في نصوص
الكيفية ، المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على إجزاء الارتماسي .
( 3 ) فإن الترتيبي حينئذ وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الجنابة لكنه
يخرج عن المقدمية الفعلية للموقت ، وتنحصر المقدمة الفعلية بالارتماسي ،
فيجب وجوبا غيريا تعيينيا عند العقل .
( 4 ) فإن الارتماسي وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الحدث ، ولا للغايات
الموقوفة عليه ، لكنه لأجل وجوب الجمع بين غرضي الشارع الأقدس ،
من تحريم الافطار بالارتماس ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل ، ينحصر
الوجوب الغيري بالترتيبي ، بل يكون الارتماسي حراما يمتنع التقرب به ،
فيبطل لو جئ به . وكذا الحال في الغسل حال الاحرام ، فإنه يحرم على
المحرم تغطية الرأس ولو بالماء فيجري فيه ما ذكرناه . ومنه يظهر الوجه
أيضا في الفرض الأخير .