تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة " الثاني " : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ( 1 ) ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ( 2 ) وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . " الثالث " : أن ينذر غسل الزيارة منجزا ( 3 ) وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة ( 4 ) وكذا لو ترك أحدهما ( 5 ) ولا يكفي في
شرح
الذي أتى به لا يصدق عليه أنه غسل الزيارة حتى تحصل الزيارة معه ، وإذا ترك الغسل وجاء بالزيارة كان عليه كفارة واحدة . ثم إن جعل الوجه الأول من وجوه نذر غسل الزيارة إنما كان بلحاظ كون الغسل قيدا للمنذور فهو منذور تبعا . ( 1 ) قد عرفت أن المراد من هذا الوجه إما الصورة الأولى أو الأخيرة من صور نذر الغسل منفردا . وقد يتوهم أن المراد من هذا الوجه نذر أن لا يزور إلا مع الغسل . لكن عرفت في مبحث الوضوء بطلان مثل هذا النذر ، لعدم رجحان متعلقه . ( 2 ) إما لانتفاء النذر لانتفاء شرطه ، أو لتعذر شرط المنذور الموجب لانحلال النذر . ( 3 ) بأن يؤخذ النذر مطلقا لا مشروطا بالزيارة ، والمنذور مقيدا بالزيارة مطلقا ، فتجب الزيارة كما تجب سائر قيود الواجب المطلق . وهذا الوجه هو الصورة الثانية من صور نذر الغسل منفردا . ( 4 ) لوحدة النذر المعلق بالغسل المقيد بالزيارة . ( 5 ) لأن فوات المقيد يكون بفوات ذاته ويكون بفوات قيده .