تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ، إلا إذا كانا واجبين فورا ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ( 2 ) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ( 3 ) إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ حينئذ يصدق عدم الوجدان بالنسبة إليهما أيضا ، ( 2 ) للعلم الاجمالي بحرمة إجارة أحدهما وفسادها . هذا إذا فرض علم الجنب بجنابة نفسه ، أما مع جهله بها فلا دليل على حرمة الإجارة تكليفا لأن كلا منهما معذور في مخالفة حرمة الفعل . وإحداث الداعي إليه مع جهل الفاعل به لا دليل على حرمته . وأما فساد الإجارة فمبني على فساد الإجارة على فعل الحرام مع جهل الأجير ، من جهة عدم مضمونية فعل الحرام الواقعي ، كما قد يستفاد من بعض النصوص المشار إليها آنفا . لكن عرفت أن الترخيص حال الجهل مانع من صدق الحرام الفعلي ، فلا بأس بالإجارة عليه . ( 3 ) لاستصحاب الطهارة ، أو لأصالة البراءة . ( 4 ) فيبنى عليها للاستصحاب ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالحكم كما في الوضوء . فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 62 | السيد محسن الحكيم