( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد
بين المعمور منها والخراب ( 1 ) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق
آثار مسجديته . نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب
آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها ( 2 ) ، لأنها
تابعة لآثارها وبنائها .
( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة
وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد
من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك
لا يجري عليه الحكم ( 4 ) وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا
علم خروجه منه .
( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط
أن لا يقرأ منها : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون )
شرح
محله - بناء على المختار في حكمه - لموافقته للقاعدة ، أما بناء على غيره
فالالحاق أيضا مشكل .
( 1 ) لاطلاق الأدلة . نعم لو كان الخراب موجبا للخروج عن المسجدية
- كما عن بعض العامة - كان الفرق في محله ، لكنه ضعيف لمخالفته
للاستصحاب . وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك . فراجع .
( 2 ) لكنه ضعيف كما أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع .
( 3 ) لظهور الأدلة في غيره .
( 4 ) لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية . نعم لو كانت أمارة
على الجزئية عمل عليها .