تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 1 ) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته . نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها ( 2 ) ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها .
( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ( 4 ) وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه .
( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون )
شرح
محله - بناء على المختار في حكمه - لموافقته للقاعدة ، أما بناء على غيره فالالحاق أيضا مشكل . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . نعم لو كان الخراب موجبا للخروج عن المسجدية - كما عن بعض العامة - كان الفرق في محله ، لكنه ضعيف لمخالفته للاستصحاب . وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك . فراجع . ( 2 ) لكنه ضعيف كما أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع . ( 3 ) لظهور الأدلة في غيره . ( 4 ) لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية . نعم لو كانت أمارة على الجزئية عمل عليها .