تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع ( 1 ) إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول ( 2 ) أو البعض الأخير ( 3 ) أو الوسط أو الطرفين ( 4 )
شرح
وجه الفرق بين المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينطبق إلا مع رؤية الدم ، بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى مع عدم الدم ، فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال وإن لم ير فيها الدم . ( 1 ) كما سبق . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلة لو علم كونه نفاسا ، ولقاعدة الامكان التي لا اشكال فيها هنا لو شك فيه . ( 3 ) ولو كان هو اليوم العاشر ، كما عن السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها ، وعن المدارك : إنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم إلى الولادة فيشك في كونه نفاسا . وهو في محله لولا ظهور الاجماع على جريان قاعدة الامكان فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين . فتأمل جيدا . ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية الدم في الفروض الآتية . ( 4 ) إجماعا ، كما عن ظاهر الأردبيلي ، واجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر ، كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) وصريح غير واحد : نفي الخلاف فيه ، وفي جامع المقاصد : " لا بحث فيه " . وهذا هو العمدة فيه . وصدق النفاس عليهما - كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) - غير ظاهر عرفا في بعض الأحوال .