تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة ( 1 ) إلى ثمانية عشر يوما من الولادة . والليلة الأخيرة خارجة ( 2 )
شرح
أخبار الحائض . وكأن الوجه في إهمال التعرض له في النصوص ما علم من أن النفساء بمنزلة الحائض في جميع الأحكام إلا ما خرج ، وما تعرضت له النصوص كان مبنيا على التقية أو نحوها . ومن هنا تعرف أن ما دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على السبعة ، عشر ، أو الثمانية عشر ، أو على العشرين ، أو على الثلاثين ، أو على ما بين الثلاثين والأربعين ، أو على ما بين الأربعين إلى الخمسين ، أو على ثلاثين يوما أو أربعين إلى الخمسين ، أو على نفي الحد بالمرة ، وأنها تقعد حتى تطهر ، أو غير ذلك من المضامين . ثم إنه حكي في المعتبر والتذكرة عن العماني : القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون يوما ، قال في الأول - بعد نقل ذلك - : " وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . . . ثم قال ( ره ) - بعد ذلك - : وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك والرواية به نادرة " . وتقدم عن السرائر عن المفيد : القول بذلك أيضا في كتاب الاعلام . كما تقدم القول بأنه أحد عشر يوما في كتاب أحكام النساء . ولم يعرف له مستند . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) يعني : بعد العشرة لغير ذات العادة ، أو بعد العادة لذات العادة لما سيأتي من أنه إذا تجاوز الدم العشرة رجعت ذات العادة إليها وكان الباقي بعدها استحاضة . ( 2 ) لخروج الليل عن اليوم لغة وعرفا .