تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
في الحائض ( * 1 ) . وفيه : ما أشرنا إليه من أنها واردة في بيان الحكم الظاهري فلا يدل الأمر بالاستظهار إلى العشرة فيها على كونها أكثر النفاس ، نظير الاستظهار بيوم أو يومين . مع أن جعل ( الباء ) بمعنى ( إلى ) خلاف الظاهر . والالتزام به في روايته الأخرى بقرينة الاجماع والنصوص لا يقتضي الالتزام به في المقام . هذا والمنسوب إلى المفيد في المقنعة والسيد والصدوق والإسكافي - وفي الخلاف وعن المبسوط : نسبته إلى قوم من أصحابنا - أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما . ويشهد له جملة من النصوص كرواية حنان بن سدير : " لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل ولا أكثر ؟ قال ( ع ) : لأن الحيض أقله ثلاثة ، وأوسطه خمسة ، وأكثره عشرة ، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " ( * 2 ) ، ونحوه مرسلة الفقيه ( * 3 ) . وفي كتاب الرضا ( ع ) إلى المأمون : " والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت . . . " ( * 4 ) ، ومرسلة المقنع : " روي : أنها تقعد ثمانية عشر يوما " ( * 5 ) ، وفي مرسلة الصدوق الواردة في قصة أسماء : " فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما " ( * 6 ) . وفيه : أنه يشكل العمل بالجميع ، إذ هي ما بين ضعيف الاسناد وضعيف بالارسال ، أو مما يشكل العمل فيه بأصالة الجهة ، لكون المكتوب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 12 ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 23 ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 22 ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 24 ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 26 ( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 21