پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 440

پدیدآورندگان:

ص۴۴۰
شرح
عادتها في الحيض الأجنبية عن مقام تحديد الحيض . ولأجل ذلك يظهر أن نفي الاستظهار بعد العشرة - كما في المرسلة - لا يدل على أنها أكثر النفاس نظير الاستظهار بيوم واحد بعد العادة . ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ في التهذيب ، فإنه بعد ما روى رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) : " عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال ( ع ) : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " ( * 1 ) قال : " وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام الحيض ، لأنه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها ، كما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها " . فإنه كما ترى ، فإن جواز الوطئ اعتمادا على الأمارة لا يدل على انتهاء مدة النفاس واقعا ، ولو سلم لكانت الرواية دالة على أن أكثر النفاس العادة ، ويوم الاستظهار وإن لم يبلغ العشرة ، ولو كان المنع يوم الاستظهار من جهة الاحتياط كان أكثر النفاس العادة لا غير ، كما عرفت في أخبار الرجوع إلى العادة . الرابع : ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى . قال ( ع ) : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام . . . " ( * 2 ) . بناء على أن المراد أنها تستظهر إلى عشرة أيام - كما في التهذيب - لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . انتهى . ويشهد له روايته بهذا السند وبهذا المتن
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 3