تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
على الأحوط . نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ( 1 ) ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط ( 2 ) فيه الطهارة ، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها ( 3 ) . وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث ( 4 )
شرح
من غايات الوضوء إشكالا تقدم في مبحث الوضوء . ( 1 ) بلا خلاف يعرف ، كما في الجواهر . لعدم منع الحدث الأصغر عنهما ، والأصل البراءة . ( 2 ) لما عرفت من الاجماع المتكرر في كلامهم على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الطاهر . وظاهر كلامهم هذا عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة ، ولأجله يخرج عن القواعد المقتضية للاقتصار على الغايات المضيقة - كما في سائر موارد الاضطرار - لأن الضرورة تقدر بقدرها . وحينئذ كما تستباح الغايات المضيقة تستباح الغايات الموسعة . ( 3 ) كما سبق . ( 4 ) كما عن موضع من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل استظهر فيه من حواشي التحرير وشرح النجاة : الاجماع على ذلك ، وأنه يستفاد ذلك من الغنية والمعتبر والتذكرة . وعن طهارة نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح :
مستمسك العروة — صفحة 422 | السيد محسن الحكيم