تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط . وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ( 2 ) فلو بادرت إلى الصلاة
شرح
لأنه المتيقن من الرواية . فتأمل جيدا . ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون المنع للحدث وللتعبد . ودعوى : أنه على الأول لا بد من اعتبار غسل الليلة السابقة أو من تقديم غسل الفجر عليه . غير ظاهرة ، وإن صدرت من شيخنا الأعظم ( ره ) إذ لم يعلم كيفية منع حدث الاستحاضة عن الصوم كي يعتبر أحد الأمرين المذكورين كيف لا ؟ ! وهي لا ريب في كونها محدثة عند الفجر ، ولو كانت قد اغتسلت لعشائي الليلة السابقة ، فإذا أمكن القول بصحة صومها على تقدير غسلها لعشائي الليلة السابقة مع كونها محدثة عند الفجر قطعا - ولذا احتاجت إلى تجديد الغسل لصلاته - أمكن القول بصحته ولو مع عدم الغسل في الليلة السابقة ، وعدم تقديم غسل الفجر . ( 1 ) لعدم الدليل عليه ، والرواية قاصرة عنه . فما عن بعض العبارات الموهمة لذلك ضعيف . وكأن وجهه دعوى ظهور ما دل على أن كل غسل معه وضوء في دخل الوضوء في أثر الغسل رفعا وإباحة . لكن عرفت ضعفه مع أنه لا يقتضي إلا الوضوء مع كل غسل لا لكل صلاة . فتأمل جيدا . ( 2 ) كما عن العلامة في النهاية والشهيد والمحقق الثاني ، وقال في المنتهى :
مستمسك العروة — صفحة 412 | السيد محسن الحكيم