على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل
صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط . وأما غسل العشائين
فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا
وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد
ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ( 2 ) فلو بادرت إلى الصلاة
شرح
لأنه المتيقن من الرواية . فتأمل جيدا .
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون المنع للحدث وللتعبد . ودعوى :
أنه على الأول لا بد من اعتبار غسل الليلة السابقة أو من تقديم غسل الفجر
عليه . غير ظاهرة ، وإن صدرت من شيخنا الأعظم ( ره ) إذ لم يعلم
كيفية منع حدث الاستحاضة عن الصوم كي يعتبر أحد الأمرين المذكورين
كيف لا ؟ ! وهي لا ريب في كونها محدثة عند الفجر ، ولو كانت قد
اغتسلت لعشائي الليلة السابقة ، فإذا أمكن القول بصحة صومها على تقدير
غسلها لعشائي الليلة السابقة مع كونها محدثة عند الفجر قطعا - ولذا احتاجت
إلى تجديد الغسل لصلاته - أمكن القول بصحته ولو مع عدم الغسل في
الليلة السابقة ، وعدم تقديم غسل الفجر .
( 1 ) لعدم الدليل عليه ، والرواية قاصرة عنه . فما عن بعض العبارات
الموهمة لذلك ضعيف . وكأن وجهه دعوى ظهور ما دل على أن كل غسل
معه وضوء في دخل الوضوء في أثر الغسل رفعا وإباحة . لكن عرفت ضعفه
مع أنه لا يقتضي إلا الوضوء مع كل غسل لا لكل صلاة . فتأمل جيدا .
( 2 ) كما عن العلامة في النهاية والشهيد والمحقق الثاني ، وقال في المنتهى :