تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
وشرح المفاتيح : إنه مذهب الأصحاب ، وعن جامع المقاصد والروض وحواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية : الاجماع عليه . وعن المبسوط ، إسناده إلى رواية أصحابنا ، ولعلها صحيح ابن مهزيار : " كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( ع ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك " ( * 1 ) . ولا يقدح فيه الاضمار كما تكرر غير مرة . ولا ظهوره في أن فاطمة ( ع ) كانت تستحاض مع تكاثر الأخبار بأنها ( ع ) لم تر حمرة أصلا لا حيضا ولا استحاضة . لامكان حمله على فاطمة بنت أبي حبيش ، أو كون الأمر لها ( ع ) بذلك لتعلم المؤمنات . ولا باشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ، لامكان التفكيك في الحجية بين فقرات الحديث الواحد . ومن ذلك يظهر أن توقف المصنف ( ره ) في الحكم غير ظاهر الوجه . ثم الظاهر أنه لا خلاف في توقف الصوم على الأغسال النهارية . نعم عن النهاية وفي كشف اللثام : احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر ، قال فيه : " فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو الليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين ؟ ؟ أوجه ، أجودها الأول " . وكأن وجه الاحتمال المذكور أنه يكفي في صحة الصوم الدخول فيه مع الطهارة ، ولا يعتبر بقاؤها إلى آخر النهار . لكن مقتضاه وجوب تقديم الغسل على الفجر ، وهو اجتهاد غير ظاهر . مع أنه لم يوجد قائل به . كما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض ملحق حديث : 7