كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى
الصلاة ( 1 ) . وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ( 2 ) .
ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء .
شرح
الفائت - موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) : " في امرأة
دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلات حتى حاضت . قال ( ع ) :
تقضي إذا طهرت " ( * 1 ) ، وحسن ابن الحجاج قال : " سألته عن المرأة
تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟
قال ( ع ) : نعم " : ( * 2 ) . والنصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة عليها
لو فرض شمولها للفرض فهي مقيدة بما ذكر . وأما ما قد يظهر من موثق
الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول ( ع ) - في حديث قال : " . . . وإذا
رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن
الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأن وقت الظهر دخل
عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة
الظهر فوجب عليها قضاؤها " ( * 3 ) ، وقريب منه رواية أبي عبيدة عن
أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) . فمحمول على ما سبق ، أو مطروح لعدم العثور
على قائل به ، بل في كشف اللثام وعن غيره شدة وضوح وجوب القضاء
في فرض المتن .
( 1 ) خروجا عن عهدة التكليف .
( 2 ) كما عن التذكرة ، ونهاية الإحكام ، والذكرى ، وجامع المقاصد :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : 2