تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
من الصيام الواجب
( 1 ) وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ( 2 ) ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط ، بل الأقوى ( 3 ) .
شرح
لدليل وجوبه الأولى . ( 1 ) سواء كان موقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء بناء على القول بوجوبه ، أم بالعارض كما لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام في شهر فأخرت الوفاء إلى آخر الشهر فحاضت ، أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها انكشف فساد النذر ، لعدم مشروعية المنذور ، فلا فوت ولا قضاء . وما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) - من أنه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الشخصي بل تعلق بنوعه ، كما لو نذرت صوم كل خميس فإن اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر . انتهى - غير ظاهر . نعم إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب يصح في غير ذلك الخميس ويبطل فيه . ( 2 ) إجماعا حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والسرائر : إجماع المسلمين عليه . وتدل عليه النصوص المتواترة مضمونا : كمصحح الحسن بن راشد : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا . قلت : تقضي الصوم : قال ( ع ) : نعم . قلت : من أين جاء هذا ؟ قال ( ع ) : إن أول من قاس إبليس " وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : " كن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن " ( * 2 ) . ( 3 ) أما في صلاة الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 6