تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
غسل وضوء إلا الجنابة " ( * 1 ) ، بل عن المختلف ( * 2 ) وفي الذكرى ( * 3 ) : روايته عن حماد بعينه ، فيدخل في قسم الصحيح . وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : " إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم ( و . خ ل ) اغتسل " ( * 4 ) . لكن الأولين - مع أن أولهما متروك الظاهر ، كما سيأتي - غير ظاهرين في الوجوب ظهورا يعتد به ، فلا يبعد حملهما على مجرد المشروعية في قبال الجنابة . وحال الثالث في ذلك أظهر . لكن مورده من المستحبات التي يحمل فيها الأمر بالمقيد على الاستحباب . مضافا إلى أنه مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : " الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ " ( * 5 ) . وأجاب عنه المحقق في المعتبر بأن الخبر الأول مفصل ، والعمل بالمفصل أولى . وكأنه يريد أن الأول مقيد فيحمل عليه الثاني لأنه مطلق . وفيه : أن التعليل في الثاني يجعله آبيا عن التقييد . مع أن الحمل على خصوص الجنابة يلزم منه تخصيص الأكثر . مع أن ذلك لا يتم في موثق عمار . " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال ( ع ) : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 2 ) ج : 1 ص : 40 ( * 3 ) ص : 24 و 26 ( * 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الجنابة حديث : 3 ( * 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجنابة حديث : 1