وكيفيته مثل غسل الجنابة ( 1 ) في الترتيب والارتماس ( 2 )
وغيرهما مما مر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، وعن كثير : دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا
وعن المدارك : " أنه مذهب العلماء كافة " ، ويدل عليه موثق الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) : " غسل الجنابة والحيض واحد " ( * 1 ) ونحوه مرسلا
الفقيه والمقنع ( * 2 ) . وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " أن
الحائض هل عليها غسل مئل غسل الجنابة ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 3 ) ،
مضافا إلى أن ترك بيانه أمارة الاتحاد ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض
المباحث السابقة .
( 2 ) لما سبق ، لكن في المنتهى : " يجب في الغسل الترتيب وهو
مذهب علمائنا أجمع " . ثم استدل عليه بموثق الحلبي المتقدم وغيره ، وحكى
عليه الاجماع . ولعل مراده الوجوب التخييري ، بقرينة دعواه الاجماع ،
وقوله بعد ذلك : " إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ،
لتحقق الوحدة ، إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء عن الوضوء فإن فيه خلافا " .
( 3 ) قد روى محمد بن الفضيل : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الحائض :
كم يكفيها من الماء ؟ قال ( ع ) : فرق " ( * 4 ) ، وعن أبي عبيدة :
الاتفاق على أنه - أي : الفرق - ثلاثة أصوع . وحمل على كثرة الشعر
والنجاسة ، إذ في رواية الصيقل : إنها تغتسل بتسعة أرطال ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الحيض حديث : 3 وملحقه
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الحيض حديث : 1