وإن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد
مع النقصان ( 1 ) وتنقص مع الزيادة ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ( 3 ) ،
لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة
تتحيض بستة .
شرح
لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمل الانقطاع . فإنه - كما عرفت - خروج
عن السنن الثلاث المنحصر أمر المستحاضة فيها من غير وجه ظاهر ، مع
وفاء النصوص برجوع ذات العادة العددية إليها ، ومن هذا يظهر الاشكال فيما
عن الخلاف ، من أن الناسية للوقت ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في
كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ، ولا قضاء عليها في
صوم ولا صلاة إجماعا . ومن الغريب دعواه الاجماع على نفي قضاء الصوم
كمحتمل كلامه من دعوى الاجماع على الرجوع إلى السبعة ، مع أنه لم يحك
القول به عن غيره ، وأنه حكى في الرياض الاتفاق على رجوع المضطربة
الوقت إلى العادة العددية . والفرق بينها وبين الناسية للوقت بعيد جدا .
فلاحظ وتأمل .
( 1 ) جمعا بين دليلي التمييز والعادة .
( 2 ) جمعا بين دليلي التمييز والاقتصار على العادة .
( 3 ) المحكي عن غير واحد : منهم : العلامة والشهيدان والمحقق الثاني :
أن القوة والضعف اللذين يحصل بهما التمييز تحصلان بصفات ثلاث : الأولى :
اللون ، فالأسود قوي الأحمر ، وهو قوي الأشقر ، وهو قوي الأصفر ،
وهو قوي الأكدر - كما في المسالك - أو الأشقر قوي الأصفر والأكدر
كما عن النهاية . الثانية : الرائحة ، فذو الرائحة الكريهة قوي قليلها ، وهو