شرح
عبد الله ( ع ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي
لها أن تصلي ؟ قال ( ع ) : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر
بعشرة أيام ( * 1 ) ونحوه خبره الآخر ( * 2 ) ، وفي مرسل ابن المغيرة عن
رجل عن أبي عبد الله ( ع ) : " في المرأة التي ترى الدم . فقال : إن
كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم
تستظهر " ( * 3 ) . وفي تاسع : أنها تستظهر بمثل ثلثي أيامها كموثق أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت
مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها . . . إلى
أن قال ( ع ) : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام
أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك " ( * 4 )
نعم قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار
أصلا . ففي مرسلة يونس الطويلة : " . . . ألا ترى أن أيامها لو كانت
أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا .
فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة " ( * 5 ) وصحيح معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها
ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت
وصلت " ( * 6 ) وموثق مالك بن أعين : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن
المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال ( ع ) : ينظر الأيام التي كانت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 12
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 3
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 11
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 20
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1