من عشرة فكذلك ، مع علمها بعدم التجاوز ( 1 ) عن العشرة ،
أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار ( 2 ) بترك العبادة
شرح
( 1 ) للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة . بل الاجماع عليه
بالخصوص ، لما سبق .
( 2 ) الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته ، قال في
جامع المقاصد : " لا خلاف في ثبوته إنما الخلاف في وجوبه " ، بل
عليه الاتفاق ، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها .
والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف
مضامينها ، إذ في بعضها : الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره ،
كمرسل ابن المغيرة المتقدم ، وموثق يونس بن يعقوب : " سمعت أبا
عبد الله ( ع ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم
تستظهر وتغتسل وتصلي " ( * 1 ) . وفي آخر : أنها تستظهر بيوم واحد ،
كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث : - " في
المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها . قال ( ع ) " إن كان أيام حيضها دون
عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة " ( * 2 ) . ونحوه مرسل
داود مولى أبي المعزى ( * 3 ) ، ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ( * 4 ) ،
وموثقة مالك بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) في النفساء ( * 5 ) . وفي ثالث :
أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت له :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 8
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 3
( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4