تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
من عشرة فكذلك ، مع علمها بعدم التجاوز ( 1 ) عن العشرة ، أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار ( 2 ) بترك العبادة
شرح
( 1 ) للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة . بل الاجماع عليه بالخصوص ، لما سبق . ( 2 ) الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته ، قال في جامع المقاصد : " لا خلاف في ثبوته إنما الخلاف في وجوبه " ، بل عليه الاتفاق ، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها . والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينها ، إذ في بعضها : الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره ، كمرسل ابن المغيرة المتقدم ، وموثق يونس بن يعقوب : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي " ( * 1 ) . وفي آخر : أنها تستظهر بيوم واحد ، كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث : - " في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها . قال ( ع ) " إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة " ( * 2 ) . ونحوه مرسل داود مولى أبي المعزى ( * 3 ) ، ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ( * 4 ) ، وموثقة مالك بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) في النفساء ( * 5 ) . وفي ثالث : أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت له :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 8 ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 3 ( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4