صبرت حتى تنقي أو تنقضي ( 1 ) عشرة أيام إن لم تكن ذات
عادة أو كانت عادتها عشرة ( 2 ) ، وإن كانت ذات عادة أقل
شرح
فقال ( ع ) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي " ( * 1 ) وحينئذ لا بد
من حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار
أو بعد العشرة ، كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض
كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة . وأما ما في المرسل - من قوله ( ع ) :
" فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط . . . " ( * 2 ) -
فغير جامع لشرائط الحجية ، كما عرفت .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لقاعدة الامكان . مضافا في المبتدئة إلى
النصوص كموثق ابن بكير : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر
بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام " ( * 3 ) وقريب منه موثقه الآخر ( * 4 )
وفي مضمر سماعة : " فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم
ما لم يجز العشرة " ( * 5 ) وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم
تستقر لها عادة .
( 2 ) إجماعا . لوضوح طريقية العادة . ولا استظهار حينئذ ، وفي
مرسل ابن المغيرة : " إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت
أقل استظهرت " ( * 6 ) ونحوه غيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 8
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 2