تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
صبرت حتى تنقي أو تنقضي ( 1 ) عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ( 2 ) ، وإن كانت ذات عادة أقل
شرح
فقال ( ع ) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي " ( * 1 ) وحينئذ لا بد من حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة ، كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة . وأما ما في المرسل - من قوله ( ع ) : " فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط . . . " ( * 2 ) - فغير جامع لشرائط الحجية ، كما عرفت . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لقاعدة الامكان . مضافا في المبتدئة إلى النصوص كموثق ابن بكير : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام " ( * 3 ) وقريب منه موثقه الآخر ( * 4 ) وفي مضمر سماعة : " فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " ( * 5 ) وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة . ( 2 ) إجماعا . لوضوح طريقية العادة . ولا استظهار حينئذ ، وفي مرسل ابن المغيرة : " إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت " ( * 6 ) ونحوه غيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 8 ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 2
مستمسك العروة — صفحة 261 | السيد محسن الحكيم