تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وعن الوحيد وغيره : حمل أخبار الاستظهار على الدور الأول ، وحمل أخبار الاقتصار على الدامية في الدور الثاني . ومال إليه في الجواهر . وفيه : أنه لا شاهد عليه ، لأن بعض أخبار الاستظهار وإن كان مورده الدور الأول ، إلا أن مثله يوجد في أخبار الاقتصار . كذيل مرسل داود مولى أبي المعزا : " فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة " ( * 1 ) ، وصحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) : " النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة " ( * 2 ) ، وبعض أخبار الاقتصار وإن كان مورده المستحاضة الظاهرة في الدامية ، إلا أن مثله موجود في أخبار الاستظهار ، مثل روايات زرارة وابن مسلم والجعفي وغيرهم ، فالأخبار المذكورة متعارضة في كل من الموردين . ودعوى : أن الشاهد عليه موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - : " في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها . قال ( ع ) : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة . قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال ( ع ) : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين " ( * 3 ) . مندفعة ، بأن بعض أخبار الاقتصار آبية عن الحمل على الدور الثاني . وبأن الظاهر من الذيل كونه ( ع ) في مقام بيان الحكم الواقعي للمستمرة الدم . وربما يجمع بينهما بتخصيص أخبار الاقتصار على العادة بغير أيام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 3
مستمسك العروة — صفحة 266 | السيد محسن الحكيم