مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات
العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ( 1 ) كما إذا رأت في أيام العادة
أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها ،
فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح
الأسبق ( 2 ) ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام
العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من
العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 3 ) ،
شرح
الأول وما قبله . اللهم إلا أن يقال : ما دل على الاقتصار على العادة
ظاهر في حيضية ما تدل العادة على حيضيته وإن كان بالدلالة الالتزامية .
لكنه كما ترى . ثم إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحيض بما في الطرف
الآخر من العادة إذا كان ثلاثة فصاعدا ، لأن إطلاق ما دل على طريقية
العادة دال على التحيض به من دون معارض .
( 1 ) لظهور أيام العادة التي يكون الدم فيها - ولو كان صفرة -
حيضا ، في خصوص الوقتية - عددية كانت أم لا - فلا يشمل العددية ،
فينحصر وجه التحيض في الدم المرئي . موافقا للعددية بقاعدة الامكان
التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة ، كما عرفت .
( 2 ) كما يظهر من الجواهر هنا وفي الفرع السابق ، وكذا من نجاة
العباد لمصحح صفوان المتقدم ( * 1 ) الذي عرفت الاشكال في دلالته .
( 3 ) لقاعدة الامكان وكذا ما بعده . وقد تقدم .
هامش
( * 1 ) تقدم في أوائل المسألة الثامنة عشرة