تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ( 1 ) كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ( 2 ) ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 3 ) ،
شرح
الأول وما قبله . اللهم إلا أن يقال : ما دل على الاقتصار على العادة ظاهر في حيضية ما تدل العادة على حيضيته وإن كان بالدلالة الالتزامية . لكنه كما ترى . ثم إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحيض بما في الطرف الآخر من العادة إذا كان ثلاثة فصاعدا ، لأن إطلاق ما دل على طريقية العادة دال على التحيض به من دون معارض . ( 1 ) لظهور أيام العادة التي يكون الدم فيها - ولو كان صفرة - حيضا ، في خصوص الوقتية - عددية كانت أم لا - فلا يشمل العددية ، فينحصر وجه التحيض في الدم المرئي . موافقا للعددية بقاعدة الامكان التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة ، كما عرفت . ( 2 ) كما يظهر من الجواهر هنا وفي الفرع السابق ، وكذا من نجاة العباد لمصحح صفوان المتقدم ( * 1 ) الذي عرفت الاشكال في دلالته . ( 3 ) لقاعدة الامكان وكذا ما بعده . وقد تقدم .
هامش
( * 1 ) تقدم في أوائل المسألة الثامنة عشرة