تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ( 1 ) ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ( 2 ) ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا ( 3 ) - والأحوط كونها الأولى - وتحتاط في الأخرى . ( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ( 4 ) ولا حاجة إلى الاستبراء ( 5 ) وإن احتملت بقاءه ( 6 )
شرح
بالرؤية ، وأما بعد الثلاثة فمبني على الاشكال في تمامية قاعدة الامكان في الفاقد ولكنه في غير محله بعد ما عرفت من الاجماعات المنقولة المقبولة من حاكيها . ( 1 ) كما تقدم في المسألة السابقة . ( 2 ) تقدم وجهه وإشكاله . ( 3 ) يعني : مخيرة بينهما . لكن عرفت الاشكال في ذلك . فاللازم - على تقدير تمامية قاعدة الامكان كما عرفت - البناء على حيضيتهما معا ، وعلى تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة . ( 4 ) إجماعا . بل الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض - بحيث لا مجال للرجوع إلى استصحابه - من ضروريات مدلول النصوص الآتية وغيرها فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحيض . ( 5 ) كما نص عليه جماعة ، بل ينبغي عده من المسلمات ، إذ الظاهر من النصوص كون الغرض منه العلم بنقاء المحل ، فإذا حصل كان الاستبراء تحصيلا للحاصل . ( 6 ) وكذا لو ظنت ، لاطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن .
مستمسك العروة — صفحة 256 | السيد محسن الحكيم